• يحدد مرسوم تعيين الأعضاء الـ 12رئيس المجلس ونائبه والمكافآت المقررة لهم
المذكرة الإيضاحية: التجارب العملية كشفت عن ضعف أداء بعض الأعضاء المنتخبين
قالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت واللمنشور في ملحق خاص للجريدة الرسمية اليوم، لما كان المجلس البلدي هو مجلس فني خدمي يستلزم بطبيعته وجود كفاءات فنية تساهم في تطوير العمل البلدي، إلا أن التجارب العملية كشفت عن ضعف أداء بعض الأعضاء المنتخبين نتيجة عدم اختصاصهم وإلمامهم بالعمل البلدي، الذي يحتاج إلى تخصصات فنية قد تتصادم مع ما تفرزه الانتخابات من وصول بعض الأعضاء غير الأكفاء لهذا العمل، مما يؤدي إلى عدم تطور أداء العمل في البلدية".
وأضافت المذكرة الإيضاحية، وظهرت الحاجة لتعديل تشكيل ذلك المجلس بما يتناسب مع رؤية الدولة في هذا المجال، وانطلاقاً مما تقدم، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر" القوانين بمراسيم بقوانين لذا أعد المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت. وتضمن المرسوم بقانون أربع مواد نصت المادة الأولى منها على استبدال نصوص المواد (4، 6، 7، 13، 14، 26) من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه، حيث تم استبدال نص المادة (4) منه بما يضمن أن يكون تشكيل المجلس البلدي من اثني عشر عضواً يعينون بمرسوم تتوافر فيهم اشتراطات محددة، تتمثل أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وألا يقل سنه يوم التعيين عن (30) سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما نصت ذات المادة على أن يحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه والمكافآت المقررة لهما ولأعضاء المجلس.
وحددت المادة (6) المستبدلة مدة المجلس البلدي بسنتين تحسب كل سنة منها بالأشهر الميلادية (12) شهراً)، وبينت أنه يجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين على أن تكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير المختص بشئون البلدية، وأجازت فقرتها الثانية إنهاء مدة عمل المجلس قبل انتهاء السنتين المشار إليها، أو إعادة تشكيل جميع أ أعضاء المجلس أو استبدال أي منهم خلال هذه المدة على أن يكمل العضو المعين الجديد المدة المتبقية لمن حل محله - سواء تم إعادة تشكيل المجلس بالكامل أو استبدال عضوية أي منهم بآخر - وذلك حال اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يكون جميع ذلك بمرسوم، وأوضحت فقرتها الأخيرة أنه يجوز تمديد مدة عمل المجلس لستة أشهر أخرى، أو لحين تعيين
المجلس الجديد أيهما أقرب على أن يكون ذلك بمرسوم أيضاً.
كما بينت المادة (7) المستبدلة اليمين التي يؤديها العضو المعين، وتماشياً مع المادة (4) المشار إليها جاءت المادة (13) بنصها الجديد مبينة أنه في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء المعينين أعلن المجلس ذلك في أول جلسة بعد خلو المقعد، ويجب تعيين من يحل محله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان ذلك الخلو، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، ولا يتم شغل المقاعد الشاغرة إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر إلا إذا زادت المقاعد الشاغرة على خمسة مقاعد ويعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلاً من المجلس في حال قدم طلب ترشيحه للانتخابات البرلمانية.
ونصت المادة (14) المستبدلة على تحديد الإجراءات المتعلقة باستقالة رئيس المجلس أو نائبه أو أحد الأعضاء مبينة أنه يصدر مرسوم بتعيين عضو آخر ليحل محل العضو المستقيل خلال (15) يوماً من تاريخ قبول الاستقالة.
كما أجازت المادة (26) بعد استبدالها للمجلس تشكيل لجان. - دائمة أو مؤقتة - من بين أعضائه بما يساعده على تحقيق أهدافه واختصاصاته، مع ترك أمر تحديد عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ونظام عملها للائحة الداخلية للمجلس.
ونصت المادة الثانية من مرسوم بقانون الماثل على أن يستمر المجلس القائم قبل العمل بأحكامه في ممارسة اختصاصاته إلى حين تعيين مجلس جديد بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون.
وألغت المادة الثالثة من مرسوم بقانون الماثل الفقرة الأخيرة من المادة (19) والمواد (5) 8، 9، 11، 27 28 29 من القانون (33) لسنة 2016 المشار إليه، كما ألغت كل حكم يخالف أحكامه. وألزمت مادته الرابعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -: تنفيذ أحكامه ونشره في الجريدة الرسمية وحددت تاريخ سريانه من هذا النشر.













0 تعليق