مرسوم بقانون يحوّل ملكية 50% من أسهم «مستشفيات الضمان الصحي» إلى «هيئة الاستثمار»

جريد الأنباء الكويتية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

صدر في الجريدة الرسمية مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2026 الذي ينص على تحويل ملكية الأسهم المخصصة للاكتتاب العام في شركة مستشفيات الضمان الصحي إلى الهيئة العامة للاستثمار.

وجاء في نص نص المادة الأولى من المرسوم بقانون: «استثناء من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2010، تحول ملكية الأسهم المخصصة للاكتتاب العام المنصوص عليها في البند (3) من المادة الثانية من هذا القانون في شركة مستشفيات الضمان الصحي إلى الهيئة العامة للاستثمار، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، ويجوز للهيئة أن تطرح هذه الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين وفقاً للنسبة التي تقررها».

ونصت المادة الثانية على: «يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بالقانون»، فيما جاء في المادة الثالثة من المرسوم بقانون، «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

المذكرة الإيضاحية:

جاء في نص المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون: لقد صدر القانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2014/2013-2011/2010)، وأكد في المواد «الثانية والثالثة والرابعة» منه على تحقيق عدالة توزيع عوائد المشروعات التنموية بين المواطنين من ناحية، والمساهمة في تمويل هذه المشروعات من ناحية أخرى.

وحددت المادة الثانية نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المذكورة في الخطة، وخصصت أسهمها على النحو الآتي:

1- نسبة لا تزيد على 24 في المائة من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2- نسبة لا تقل عن 26 في المائة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية، تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والشركات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء، على أن تستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد، إذ يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار إن وجدت، ويلزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد بالاكتتاب بجميع الأسهم، التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

3- نسبة 50 في المائة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.

ونصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه على أن تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بتحديد رأسمالها، وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بين جميع الكويتيين، ويتم سداد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة، وفقا للإجراءات التي تحددها الجهة الحكومية دون فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه 60 يوماً، محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين للاكتتاب، على أن تؤول إلى الدولة.

كما نصت المادة الرابعة: كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، وجميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة، تقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وبهدف تخفيف العبء على القطاع الصحي في الدولة بتقديم الخدمات الصحية والطبية للوافدين في دولة الكويت بشكل متخصص وفاعل، وبما يليق بمكانة الدولة في تقديم خدماتها لهذا القطاع، وعملاً بالمواد سالفة الذكر من القانون رقم (9) لسنة 2010 المشار إليه، تم تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي، وساهمت الجهات الحكومية ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة (19) من رأس المال، وساهمت المؤسسة العامة للتأمينات بنسبة 5% بإجمالي نسبة (24) من أسهم هذه الشركة، وتم طرح نسبة (26) للمزايدة العلنية للشريك الإستراتيجي، واكتتبت الهيئة العامة للاستثمار - باعتبارها الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة - بنسبة الـ (50%) الباقية من أسهم الشركة المخصصة للتوزيع على المواطنين، وقامت بدفع ثمن هذه الأسهم لحساب الشركة لحين تشغيلها وتوزيع أرباحها على المواطنين.

وتابعت المذكرة الإيضاحية: وبتاريخ 2014/9/4 تأسست الشركة وأصبحت لها الشخصية الاعتبارية بموجب القرار الصادر من وزير التجارة بالموافقة على تأسيسها.

ولما كان المستهدف هو تشغيل الشركة بشكل فاعل لتحقيق أغراضها، إلا أن الواقع العملي كشف غير ذلك، لما صادفته الشركة من عراقيل عدة منذ تأسيسها، ولم يفتح باب الاكتتاب العام للمواطنين، الأمر الذي هدد كيانها وأصبح محل نزاعات ودعاوى قضائية.

وأضافت المذكرة الإيضاحية: ورغبة من الدولة في تشغيل هذا المشروع الوطني بالسرعة الممكنة وإزالة أية عراقيل تواجه الشركة في مباشرة عملها، ولتصحيح الوضع القانوني للشركة بما يبعدها عن أي مطاعن قانونية تنال من وجودها على نحو يضمن تحقيق الغرض من إنشائها، وإذ صدر بتاريخ 10/5/2024 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ليعد بمنزلة قانون خاص في شأن شركة مستشفيات الضمان، وليخرجها من عباءة أحكام القانون رقم (9) لسنة 2010 المشار إليه، والتي أسست بموجبه، وعلى هذا الأساس نصت المادة الأولى من المشروع الماثل على أنه استثناء من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2010 المشار إليه، يتم تحويل ملكية الأسهم المقدرة نسبتها بـ (50 %) من أسهم مستشفيات الضمان والتي كان من المفترض أنها مخصصة للاكتتاب العام للمواطنين وفقاً لما نص عليه البند (3) من (مادة ثانية) من القانون رقم (9) لسنة 2010 سالف الذكر إلى الهيئة العامة للاستثمار، على أن يتم تحويل الملكية للهيئة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، مع منح الحق للهيئة في طرح نسبة تقررها من هذه الأسهم للاكتتاب العام على جميع المواطنين الكويتيين.

وألغت المادة الثانية من المشروع الماثل كل حكم يخالف أحكامه سواء كان هذا الحكم موجودا في قانون آخر، أو في أي اتفاقية تتعلق بعمل شركة مستشفيات الضمان.

وألزمت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون. كما نصت على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق