وقال الهيلع إن المرأة التي ترعى شخصاً ذا إعاقة شديدة يتوجب عليها، أثناء المراجعة، إحضار البطاقة المدنية الأصلية لها وللمعاق، إضافة إلى شهادة من إدارة المنافذ تُبين حركة الدخول والخروج لها وللمعاق، وذلك تطبيقاً لبنود المادة السادسة من اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8/2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نصت على إحضار إقرار من المرأة التي ترعى المعاق، مرفقاً بشهادة سنوية من إدارة المنافذ بوزارة الداخلية تُبين حركة دخولها وخروجها.
وأكد أن عدم تلبية دعوة الهيئة للمراجعة خلال الفترة المحددة يعرّض المرأة التي ترعى معاقاً للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقها، وفقاً لما حددته المادتان (6 و7) من اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8/2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرار الإداري رقم (340/2022).
وشدد على أنه في حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة من المرأة التي ترعى معاقاً، ستُطبق عليها أحكام المادة السابعة من اللائحة، والتي قضت بأن «تلتزم المرأة التي ترعى معاقاً ذا إعاقة شديدة بسداد جميع المبالغ التي صُرفت لها من الهيئة في حال ثبوت عدم صحة البيانات التي قدمتها».















0 تعليق